يناقش خلال دور الانعقاد المقبل، مشروع القانون المُقدم من النائب عاطف المغاوري، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وجاء مقترح التعديل في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والتي تنص على: “وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف”.
ليصبح نص المادة بعد تعديلها: “وفى حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك”.
وتأتى الفقرة الثانية سابقًا باعتبارها الفقرة الثالثة فى ذات المادة على النحو التالي: “وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائي وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”.
ليصبح نص المادة بعد تعديلها: “وفى حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك”.
وتأتى الفقرة الثانية سابقًا باعتبارها الفقرة الثالثة فى ذات المادة على النحو التالي: “وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائي وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”.
تعليقات
إرسال تعليق